ابن فهد الحلي

424

المهذب البارع

--> ( 1 ) المقنعة : باب بيع الواحد بالاثنين ص 94 س 8 قال : وحكم ما يباع عددا حكم المكيل والموزون . ( 2 ) المراسم : ذكر بيع الواحد بالاثنين ص 179 س 12 قال : وما يباع فحكمه حكم المكيل والموزون . ( 3 ) المختلف : في الربا ، ص 175 س 37 قال : وقال المفيد : أنه يثبت وهو قول ابن الجنيد . ( 4 ) المقنع : باب الربا ص 125 س 17 قال : فلو أن رجلا إلى أن قال : مما لم يكن فيه كيل ولا وزن لم يكن بذلك بأس . ( 5 ) المهذب : ج 1 ، باب الربا ص 362 س 6 قال : وليس يصح الربا إلا فيما كان مكيلا أو موزونا ، فأما ما كان من غير ذلك فلا يدخل فيه . ( 6 ) السرائر : باب الربا ص 215 س 20 قال : فأما ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال . ( 7 ) الخلاف : كتاب البيوع ، مسألة 72 قال : لا ربا في المعدودات الخ . ( 8 ) المختلف : في الربا ص 175 س 36 قال : وهو الظاهر من قول ابن أبي عقيل . ( 9 ) المبسوط : ج 2 ، في ذكر ما يصح فيه الربا ص 88 س 2 قال : الربا في كل ما يكال أو يوزن ولا ربا فيما عداهما . ( 10 ) النهاية : باب الربا ص 376 س 17 قال : ولا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن فأما ما عداهما فلا ربا فيه . ( 11 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 12 ) المختلف : في الربا ص 175 س 37 قال بعد نقل قول المذاهب ، والأقرب الأول ، أي عدم الثبوت . ( 13 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة ، باب المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك ص 191 الحديث 4 .